مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل السادس — الضوابط المطبقة على التزوّد بالماء
المادة 25
دون الإخلال بالتنظيم المعمول به، يجب أن تتوفر في المنشآت حيث يتم التعامل مع المواد الغذائية وتحضيرها كميات كافية من الماء الصالح للشرب ويكون استعمال الماء الصالح للشرب إلزاميا لكل الاستخدامات حيث توجد إمكانية تلويث للمواد الغذائية، ولاسيما :
- لتنظيف الأواني والمعدات والتجهيزات الملامسة لهذه المواد،
- للتعامل معها وتحويلها.