الفصل الخامس — الضوابط المطبقة على المنشآت والتجهيزات › القسم الأول — موقع المنشآت
المادة 11
زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال، يجب أن لا تقام مواقع المنشآت المعرفة في المادة 3 أعلاه، في المناطق :
- الملوثة وذات النشاطات الصناعية المولدة لمصادر محتملة للتلويث والتي تشكل خطرا على الأمن والنظافة الصحية للمواد الغذائية،
- المعرضة للفيضانات إلا إذا وضعت فيها أجهزة أمن كافية،
- القابلة لأن تكون معرضة للآفات والقوارض والحيوانات الضارة الأخرى،
- حيث تخزن النفايات.