مرسوم تنفيذي رقم 17-139
· ج.ر عدد 23 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-139 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم.