مرسوم تنفيذي رقم 17-138
· ج.ر عدد 23 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-138 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 3 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. 4
المادة 4
تبقى ملفات طلب اعتماد أعوان المراقبة المودعة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي إلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، خاضعة للأحكام المطبقة عليها.