المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرر: يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي أن تضمن لعون المراقبة المعتمد دورات تكوين متواصل تتوج بشهادات تكوين في الميادين ذات الصلة بالمراقبة في مجال الضمان الاجتماعي.
وإذا تعذر ذلك، تلزم هيئة الضمان الاجتماعي بتبرير غياب التكوين، كتابيا.
يمكن سحب الاعتماد من قبل السلطة الوصية عند ملاحظة غياب التكوين لثلاث (3) سنوات متتالية بلا مبرر".