المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 8 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : ……………………… .... ( بدون تغيير ) .
ويمكنه أن يكلف بمهام المراقبة على كامل التراب الوطني حسب برنامج عمل صندوق الضمان الاجتماعي التابع له و / أو في إطار ممارسة مهام المراقبة من قبل المصالح المشتركة لهيئات الضمان الاجتماعي، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمكن أن يباشر مهام المراقبة في أماكن العمل في أي وقت من الليل أو النهار خلال ساعات العمل".
" المادة 3 : ................. .(بدون تغيير حتى) القيام بكل التحقيقات المطلوبة من هيئات الضمان الاجتماعي،
- تبليغ الإعذارات والملاحقات طبقا للتشريع المعمول به
- القيام في موقع العمل المراقب، بالاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد على جهاز متنقل متصل، على التصريحات ووضعيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المبينة على مستوى قواعد المعطيات لهيئات الضمان الاجتماعي.
يتعين على أعوان المراقبة، في إطار ممارسة مهامهم، أن يأخذوا في الحسبان، لزوما، نتائج الاطلاع الإلكتروني المذكورة في الفقرة أعلاه، كمرجع موثوق، إلا إذا قدم المستخدم أدلة تثبت وضعيته القانونية تجاه الضمان الاجتماعي".
"المادة 8 : يمنع عون المراقبة القيام بمهمة المراقبة لدى مؤسسات يكون فيها زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة، معنيا مباشرة بالمراقبة".