المادة 2
تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تحدد التسعيرات المطبقة عند المعاينة التقنية والمعاينة المضادة، كما يأتي :
التسعيرات (دج) المجموعة الأولى : مركبات لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة المعاينة التقنية المعاينة المضادة 3500 كلغ مخصصة لنقل الأشخاص وتحتوي على تسعة (9) مقاعد على الأكثر. 835 334 المجموعة الثانية : مركبات مخصصة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها 1253 501 الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ.
المجموعة الثالثة : مركبات مخصصة للنقل الجماعي على عشرة (10) مقاعد فأكثر.
للأشخاص وتحتوي 1671 668 المجموعة الرابعة : مركبات مخصصة لنقل البضائع يتجاوز وزنها 2506 1000 الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ.