مرسوم تنفيذي رقم 17-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-134 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرّر 5 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعتمد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني الملحق بهذا المرسوم.
ويتم تحيينه بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.