مرسوم تنفيذي رقم 17-133
· ج.ر عدد 22 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-133 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من مي زانية سنة 2017 اع تم اد قدره خمسة ملايين دينار(000.000.5 دج) م قيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 34-81 "الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل - حظيرة السيارات".