مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الثاني — جهاز الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية › القسم الثاني — الإنذار بالأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 9
يطلق الإنذار، حسب جسامة النتائج المحتملة للحدث وتوسعها على المستوى الوطني، وزير الداخلية والجماعات المحلية وعلى المستوى المحلي الوالي المختص إقليميا. وتحدد إجراءات الإنذار في مخططات الاستعجال.
تحدد مستويات العوارض والحوادث الإشعاعية أو النووية بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والطاقة.