مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 9
تكلف مديرية الوثائق والأرشيف بما يأتي : 5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- تنظيم الرصيد الوثائقي للمجلس الدستوري وتسييره وتطويره،
- التكفل باحتياجات مصالح المجلس الدستوري في مجال البحوث الوثائقية وإعداد المنشورات،
- تسيير فضاء "متحف" المجلس الدستوري للقضاء الدستوري في العالم وتطويره،
- تنظيم أرشيف المجلس الدستوري وتسييره وحفظه.