مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الثاني — جهاز الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية › القسم الثاني — الإنذار بالأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 8
يسمح الإنذار بالأخطار الإشعاعية والنووية بإعلام المسؤولين المعنيين والسكان باحتمال وقوع و/أو وشك وقوع عارض أو حادث إشعاعي و/أو نووي.