مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 5
تتولى مصلحة الضبط المهام الآتية :
- تسجيل ملفات الإخطار وتبليغ السلطات المعنية الآراء والقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري،
- استلام الطعون في مجال المنازعات الانتخابية، وتبليغ المعنيين القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري،
- حفظ الآراء والقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري.
يسير مصلحة الضبط رئيس دراسات.