مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 3
يسيّر الأمانة العامة أمين عام يساعده، في أداء مهامه، مدير دراسات وبحوث (1) ورئيس دراسات .(1) وتلحق بالأمين العام مصلحة الضبط ومكتب البريد والاتصال.