مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مجال التطبيق
المادة 3
تطبق أحك ام ه ذا المرس وم على المنشآت الإشعاعية والنووية وك ذا على كل نشاط أو حدث يحتم ل أن ي ؤدي إلى نتائج إشعاعية ضارة بالعمال والسكان والممتلكات والبيئة.