الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 34
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال 5 رجب عام 1438 ه 21 21 أبريل سنة م الملحق تصنيف المنشآت وكذا النشاطات المشعة أو النووية حسب الخطر المحتمل ( فئات التهديدات ) فئة التهديد الوصف I المنشآت، مثل المحطات النووية التي ترتبط بها حوادث (بالإضافة إلى الحوادث ضعيفة الاحتمال) تقع داخل الموقع (أ) التي يمكن أن تؤدي إلى آثار بالغة الجسامة على الصحة (ب) خارج الموقع أو بسبب هذه المنشآت تقع حوادث في منشآت مماثلة.
II المنشآت، مثل بعض أنواع مفاعلات البحث التي ترتبط بها حوادث تقع داخل الموقع (أ) يمكن أن تؤدي إلى جرعات للسكان خارج الموقع تبرر أعمال حماية استعجالية طبقا للمعايير الدولية أو بسبب هذه المنشآت تقع مثل هذه الحوادث في منشآت مماثلة. ولا تشمل الفئة II (على عكس الفئة )I المنشآت التي ترتبط بها حوادث (بالإضافة إلى الحوادث ضعيفة الاحتمال) تقع داخل الموقع التي يمكن أن تؤدي إلى آثار بالغة الجسامة على الصحة خارج الموقع أو بسبب هذه المنشآت تقع مثل هذه الحوادث في منشآت مماثلة.
III المنشآت، مثل المنشآت الصناعية للتشعيع التي ترتبط بها حوادث تقع داخل الموقع (أ) ويمكن أن تؤدي إلى جرعات أو تلوث تبرر أعمال حماية استعجالية داخل الموقع أو بسبب هذه المنشآت تقع حوادث في منشآت مماثلة. لا تشمل الفئة III (على عكس الفئة )II المنشآت التي ترتبط بها حوادث تبرر أعمال حماية استعجالية خارج الموقع أو بسبب هذه المنشآت تقع مثل هذه الحوادث.
IV نشاط يمكن أن يؤدي إلى حالة استعجالية نووية أو إشعاعية يمكن أن تبرر أعمال حماية استعجالية في مكان غير متوقع. وتشمل النشاطات غير المرخص بها مثل النشاطات المتعلقة بمصادر خطرة تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية. كما تشمل هذه نشاطات النقل والنشاطات المرخص بها تستعمل مصادر منقولة خطرة مثل المصادر المستعملة في التصوير الصناعي والأقمار الصناعية المزودة بطاقة نووية أو المولدات الحرارية النووية. وتمثل الفئة IV المستوى الأدنى من التهديد الذي يفترض أن يطبق في كل الدول وفي كل الأماكن.
V نشاطات لا تتعلق في الأصل بمصادر الإشعاعات المؤينة، ولكن لمنتوجات هذا النشاط احتمال كبير في أن تتلوث بعد وقوع حادث في منشأة من الفئة I أو من الفئة II، وكذا المنشآت التابعة لدول أخرى إلى مستوى يستوجب على وجه السرعة فرض تقييد على الغذاء طبقا للمعايير الدولية.
(أ) يشمل رمي مواد مشعة في الهواء أو في المياه أو تعرض خارجي (تبعا، مثلا، لفقدان الحماية أو حادث رد فعل الانشطار النووي في سلسلة غير متحكم فيها) حيث يكون المصدر من الموقع.
(ب) جرعات تتعدى تلك التي تستدعي تدخلا عاديا في كل الظروف.
أبريل سنة م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي لأجهزة المجلس الدستوري وهياكله.
إنّ رئيس المجلس الدستوري،
- بناء على الدس تور، لا سيما المادتان 182 و 183 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرّخ في 11 شوال ع ام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، لا سيما المادتان 7 و 11 منه، يقرر ما يأتي :