مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الثالث — وسائل وكيفيات مكافحة الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 28
في حالة تفعيل المستغل أو المستعمل مخطط الاستعجال الداخلي للمنشأة الإشعاعية أو النووية، فإنه يجب عليه، على الخصوص :
- تنفيذ التنظيم والوسائل التي تسمح بالتحكم في الحادث وحماية الأشخاص في الموقع،
- إخطار مصالح الحماية المدنية،
- إعلام الوالي المختص إقليميا،
- إعلام محافظة الطاقة الذرية المكلفة باليقظة الإشعاعية والنووية.
أبريل سنة م