مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الثالث — وسائل وكيفيات مكافحة الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 27
في حالة وقوع حادث إشعاعي أو نووي، يقوم المستغل أو المستعمل بتفعيل مخطط الاستعجال الداخلي فورا، للحد من آثار الحادث واتخاذ تدابير الحماية المقررة في ا لمخطط.