مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 16
تكلّف المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة بما يأتي :
- إعداد الميزانية، وتنفيذ جميع العمليات المالية والمحاسبية،
- إحصاء الوسائل اللازمة لسير عمل المجلس الدستوري، وتوفيرها،
- إنجاز عملية جرد الممتلكات ومتابعتها،
- ضمان المحافظة على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وصيانتها.