مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 14
تشمل مديرية الإدارة العامة ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين والتكوين،
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة،
- المديرية الفرعية للإعلام الآلي.