مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الثاني — جهاز الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية › القسم الثالث — التحضير للأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 14
يتضمن مخطط الاستعجال الداخلي على الخصوص، العناصر الآتية :
- تحديد موقع وخصائص المنشأة أو النشاط،
- الأخطار المحتملة،
- التنظيم العملي للتدخل الداخلي،
- الوسائل البشرية والمادية للتدخل،
- تحديد خصائص نظام التنبيه والإنذار،
- إجراءات التدخل،
- التدريبات والتمارين.