مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 12
تكلف المديرية الفرعية للأرشيف بما يأتي :
- تنظيم الأرشيف وحفظ الوثائق،
- تسيير الأرشيف وتأمينه، ولا سيما منه الأرشيف المتعلق بالانتخابات،
- حفظ الأرشيف وتصنيفه حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما.