مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 11
تكلف المديري ة الفرعية للوثائق بما يأتي :
- التكفل بالعمليات المرتبطة بجمع الوثائق وترتيبها وتأمينها،
- تسيير المكتبة، وتطوير التبادل الوثائقي مع المكتبات الوطنية والأجنبية،
- متابعة الاشتراكات في العناوين الصحفية والمجلات المتخصصة الوطنية والأجنبية،
- تنظيم فضاء "متحف" المجلس الدستوري للقضاء الدستوري في العالم والفضاء السمعي البصري (الميدياتيك)، وتسييرهما.