مرسوم تنفيذي رقم 17-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
الفصل الثاني — جهاز الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية › القسم الثالث — التحضير للأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 11
يعتمد التحضير للأخطار الإشعاعية والنووية على مخططات الاستعجال الداخلية والمخططات الخاصة للتدخل والمخطط الوطني للتدخل.