المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : ...........................(بدون تغيير حتى) حسب الشروط التي تحددها السلطة الوصية، بما يأتي :
أ - في ميدان الدراسات :
- يقوم أو يأمر من يقوم بالدراسات المتعلقة بمنشآت الإشارة البحرية،
- ينفذ برامج القياسات الهيدروغرافية لإنجاز المنشآت البحرية والمينائية وصيانتها.
يخضع تنفيذ هذه البرامج لرقابة وموافقة المصلحة الهيدروغرافية للقوات البحرية.
ب - في ميدان الاستغلال :
- يقوم بتحسين مجموع مؤسسات الإشارة البحرية والمحافظة عليها،
- يحضّر برامج التجهيزات والتجديد والترميمات الكبرى،
- يقوم بصيانة مؤسسات الإشارة البحرية واستغلالها ومراقبتها،
- يتولى تموين مؤسسات الإشارة البحرية بالعتاد المتخصص، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ج - في ميدان التكوين : ..................... (بدون تغيير) ........................... 29 مارس سنة 2017 م
د - في ميدان الأعمال الدولية الخاصة بهذا ا لمجال، بالاتصال مع السلطة المعنية : .................... (بدون تغيير) .".........................