المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
1 - إنجاز الميناء وسط : < منطقة الإمداد للميناء : 464 هكتارا، منها 288,30 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
- عدد المراكز في الرصيف : 24،
- طول الأرصفة : 320 6 مترا طوليا،
- عمق المياه : 20 مترا،
- مساحات الماء المينائية بمساحة : 400 هكتار.
2 - إنجاز الطريق السيّار:
- وعاء الطريق السيّار: 285,13 هكتارا منها 7,06 هكتارات تابعة للأملاك الغابية الوطنية،
- الخط الرئيسي : 38,5 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : 2 X 3 مسالك + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، بعرض إجمالي قدره 32 مترا،
- عدد المنشآت الفنية : واحد وثلاثون .(31)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-68 (ج.ر عدد 11 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - إنجاز الميناء وسط : .....................(بدون تغيير)..........................،
2 - إنجاز الطريق السيار :
– وعاء الطريق السيار : 367,43 هكتارا، منها 7,06 هكتارات تابعة للأملاك الغابية الوطنية،
– .....................(بدون تغيير)..........................،
– .....................(بدون تغيير)..........................،
– .....................(بدون تغيير)..........................،
– عدد محطات الدفع : ثلاث (3)،
– عدد أماكن الخدمة : اثنان (2)،
– عدد محولات الربط : ثلاثة .(3)
3 - إنجاز خط جديد للسكة الحديدية يربط الميناء وسط للحمدانية بالعفرون :
– وعاء خط السكة الحديدية : 291,8352 هكتارا، منها 1,2 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– طول الخط الرئيسي للسكة الحديدية : 38,6 كلم،
– إنجاز مبان فنية : ثلاث (3) قناطر وست عشرة (16) منشأة للسكك الحديدية وعشرون (20) منشأة طرق،
– إنجاز ثلاث (3) محطات مختلطة.
4 - إنجاز ثلاث (3) مناطق صناعية مزودة بشبكات الطرق المختلفة والتجهيزات العمومية، مساحتها 2000 هكتار، موزعة كما يأتي :
– المنطقة الصناعية الأولى سيدي عمار، ولاية تيبازة : 850 هكتارا منها 138,6720 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– المنطقة الصناعية الثانية حجوط - مراد، ولاية تيبازة : 870 هكتارا منها 0,6650 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– المنطقة الصناعية الثالثة بوركيكة، أحمر العين، وادي جر، ولايتي تيبازة والبليدة : 280 هكتارا، منها 64,0395 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية 55( هكتارا و 42 آرا و 58 سنتيارا بولاية تيبازة، و 8 هكتارات و 61 آرا و 37 سنتيارا بولاية البليدة)”.