المادة 2
تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها سبعمائة وتسعة وأربعون (749) هكتارا وثلاثة عشر (13) آرا، تقع في إقليمي ولايتي تيبازة والبليدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي :
- ولاية تيبازة : 693,26 هكتارا، منها 290,22 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية.
- ولاية البليدة : 55,87 هكتارا، منها 5,14 هكتارات تابعة للأملاك الغابية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-68 (ج.ر عدد 11 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ( )3123 هكتارا وستة وعشرون ( )26 آرا واثنان تنظيميّة وخمسون (52) سنتيارا، تقع في إقليمي ولايتي تيبازة والبليدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي :
– ولاية تيبازة : 2963,0630 هكتارا، منها 486,1828 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– ولاية البليدة : 160,2022 هكتارا، منها 13,7537 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية”.