مرسوم تنفيذي رقم 17-121
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-121 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه " تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية"
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★