مرسوم تنفيذي رقم 17-121
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-121 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه " تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية"
المادة 5
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه "تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية"، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.