مرسوم تنفيذي رقم 17-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 7
يمكن المحكوم عليه تسديد المبالغ المطالب بها أمام أي جهة قضائية بتقديم الإشعار بالدفع.
وإذا تم التسديد إلى جهة قضائية أخرى، غير تلك التي أصدرت الإشعار، تعلم بذلك هذه الأخيرة.