مرسوم تنفيذي رقم 17-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 5
يتضمن الإشعار بالدفع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، تذكير المحكوم عليه، بأنه يمكنه أن يستفيد من تخفيض نسبته 10 % من قيمة الغرامة المحكوم بها عليه في حالة تسديدها طوعا، خلال مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال الإشعار بالدفع، وينبهه أنه في حالة عدم الدفع سيلجأ إلى التحصيل بكل الوسائل القانونية بما فيها الحجز والإكراه البدني.