مرسوم تنفيذي رقم 17-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 4
يقوم الموظف المكلف بالتحصيل بمجرد تلقيه مستخرج الأمر الجزائي أو الحكم أو القرار، بإرسال إشعار بالدفع بكل وسيلة قانونية، إلى المحكوم عليه يدعوه إلى تسديد مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية.