مرسوم تنفيذي رقم 17-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 2
يتولى موظف من أمانة الضبط للجهة القضائية يعين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، مهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
ويوضع تحت تصرفه موظفون يقومون بمساعدته في أداء المهام المسندة إليه بموجب هذا المرسوم. 26 مارس سنة 2017 م