مرسوم تنفيذي رقم 17-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 14
تنشأ، لدى وزارة العدل، قاعدة معطيات وطنية آلية تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، توضع تحت تصرف الجهات القضائية، والمصالح المختصة لوزارة المالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.