مرسوم تنفيذي رقم 17-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 12
في حالة عدم تسديد المحكوم عليه المبالغ المستحقة، يباشر التحصيل الجبري ضده وفقا للتشريع المعمول به، بعد تنبيه المعني.