مرسوم تنفيذي رقم 17-119
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-119 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد مدوّنة نفقات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة 3
طبقا للمادة 49 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هو الآمر بالصرف الرئيسي، ويمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته، لكل موظف مؤهل.