مرسوم تنفيذي رقم 17-119
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-119 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد مدوّنة نفقات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 47 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مدونة نفقات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.