مرسوم تنفيذي رقم 17-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-118 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يح دد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية
المادة 9
يمكن المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية وقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الحصول على نسب تعويض النفقات المصروفة ضمن الشروط المحددة في المادتين 193 و 195 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.