المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 196 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يجب إعداد حساب حملة لكل حملة انتخابية، يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات المصروفة حسب مصدرها وطبيعتها.
ويعد هذا الحساب كما يأتي :
- بالنسبة للانتخابات الرئاسية، يكون باسم المترشح نفسه،
- بالنسبة للانتخابات التشريعية، يكون باسم الحزب السياسي الذي أودعت تحت رعايته قائمة المترشحين، أو باسم المترشح متصدر القائمة عندما يتعلق الأمر بقوائم المترشحين الأحرار.
ويخضع هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات، إلى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.