مرسوم تنفيذي رقم 17-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-118 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يح دد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية
المادة 5
تشتمل مداخيل المترشح على أمواله النقدية وكذا الأموال المتأتية من أملاكه العقارية والمنقولة.