مرسوم تنفيذي رقم 17-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-118 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يح دد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية
المادة 4
تشمل المساعدة المحتملة للدولة إعانة مالية تقدم على أساس الإنصاف :
- بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وانتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية : تقدم إلى قوائم المترشحين الأحرار المقبولة، وإلى الأحزاب السياسية حسب عدد قوائم المترشحين المقبولة.
- بالنسبة للانتخابات الرئاسية : تقدم إلى كل مترشح.