المادة 3
تتشكل مساهمة الأحزاب السياسية طبقا لأحكام المادة 52 من القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، من :
- اشتراكات أعضاء الحزب السياسي التي تدفع في الحساب الخاص بالحزب السياسي،
- الهب ات والوصاي ا والتبرع ات من مص در وطني التي تدفع ف ي الحس اب الخاص بالحزب السياسي،
- الإعانة المالية المقدمة من الدولة إلى الحزب السياسي حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وحسب عدد منتخبيه في ا لمجالس،
- المداخيل المرتبطة بنشاط الحزب السياسي وممتلكاته.