مرسوم تنفيذي رقم 17-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-118 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يح دد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية
المادة 2
يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
- مساهمة الأحزاب السياسية،
- مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف،
- مداخيل المترشح.