مرسوم تنفيذي رقم 17-111
· ج.ر عدد 17 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-111 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة 2
يخ صص ل م يزاني ة س نة 2017 اعتماد دف ع قدره ملي ار ومائتان وثمانية وست ون ملي ون دينار 1.268.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائتان وثماني ة وست ون ملي ون دينار 1.268.000.000( دج) يقيدان ف ي النفق ات ذات الطاب ع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.