مرسوم تنفيذي رقم 17-111
· ج.ر عدد 17 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-111 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مليار ومائتان وثمانية وستون مليون دينار 1.268.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا ملي ار ومائت ان وثمانية وستون مليون دينار 1.268.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.