مرسوم تنفيذي رقم 17-11
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-11 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه " حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز"
المادة 5
ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف لعمليات التجهيز العمومية المنفذة في حساب التخصيص الخ اص رقم 145-302 طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتولى المحاسب العمومي المعني دفع النفقات المذكورة أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.