المادة 3
تشمل المعلومات الواجب تقديمها والمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه على الخصوص فيما يخص كل مكلف بالضريبة ينتمي للدول التي أبرمت مع الجزائ ر اتف اق تبادل المعلومات لأغراض جبائية، ما يأتي :
1 - عناصر تعريف الهيئة المبلغ عنه ا، وعند الاقتضاء، موكلها : الاسم واللقب واسم الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري،
2 - تعريف المكلفين بالضريبة المذكورين في الاتفاقات :
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : الاسم واللقب والعنوان ورقم التعريف الجبائي و/أو رقم التعريف الوطني،
ب) بالنسبة للأشخاص المعنويين : اسم الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري.
بالنسب ة للأنواع الأخ رى للمعلوم ات المبلغ عنه ا عن د دخ ول أي اتف اق حيّ ز التنفي ذ، فإن الإدارة الجبائية تعلم الهيئات المبلغة، حسب أحكام الاتفاق ات المبرمة، عن طبيعة المعلومات التي ه ي موض وع التبلي غ، بما ف ي ذلك السنوات المرتبطة بها التي طلبتها الدول ة الموقّعة للاتفاق.