الفصل الأول — محتوى الخدمة العامة › القسم الثالث — محتوى الخدمة العامة للبريد
المادة 8
تتمثل الخدمة العامة في ضمان التواتر وجمع البريد وتوزيعه بانتظام. وفي ه ذه الحال ة وفي كل يوم من أي ام العم ل ووفق تع ليمات دف تر الش روط، م ا لم تط رأ ح الات أو ظ روف جغرافية استثنائية، يتم، على الأقل، ضمان ما يأتي :
- تفريغ نقاط التجميع،
- التوزيع في كل عنوان .
غير أن التواتر في التوزيع يكون مبنيا على أساس الحاجات والأحجام.
- تواتر توقيتي معتبر. 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م