مرسوم تنفيذي رقم 17-106
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
الفصل الأول — محتوى الخدمة العامة › القسم الثالث — محتوى الخدمة العامة للبريد
المادة 7
تشمل الخدمة العامة للبريد التكفل بالأشخاص المعوقين عن طريق تخصيص شبابيك خاصة في المؤسسات البريدية عندما تسمح الإمكانيات بذلك.