الفصل الأول — محتوى الخدمة العامة › القسم الثالث — محتوى الخدمة العامة للبريد
المادة 6
تشمل الخدمة العامة النشاطات الآتية :
- ب ريد الرس ائل إلى غاية وزن كيل وغ رام ين (2) بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات،
- الإرسالات الموصى عليه ا وذات القيم ة المصرح بها،
- الطرود إلى غاية وزن 20 كلغ،
- البرقيات،
- الإرسالات الموجهة للأشخاص المكفوفين،
- دفع المعاشات والحوالات الاجتماعية،
- حضور بريدي في المقرات الرئيسية للبلديات وفي كل تجمع سكاني. ويمكن دعم هذا الحضور و/أو تعويضه بوضع موزعات آلية متعددة الخدمات في الخدمة.